Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتم تحديد الرسوم والضرائب المستحقة وفقا للأنظمة الجمركية المعمول بها.
2. يجب على المخلص الجمركي دفع جميع الرسوم والضرائب في المواعيد المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد