Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتم تحديد العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالشروط، وقد تشمل الغرامات أو إلغاء الرخصة.
3 تنفيذ مساعدة إدراج إدارة نهاية عن أي ان توفر في الأساس
4 تحديد مشروع من عقد إيجار أو سوق ملكية المحل أو العقار الذي يحدده مؤجر أمانة أمانة
5 تحديد مساحة وعدد ومواصفات المالك مع تحديد أبعاد المحلات المتاحة بحمته
6 إن اختيار فحص السسوم الخاص بتقديم طلب المحتار من قبل مستشرف حكومي أو إشعار المركز السمعون عند تقديم الطلب
7 ألا يكون عضو أو مساهم أو شريكا لمؤسسة أو شركة تخليص جمركي
8 إن يكون عضو أو مساهم أو شريكا لمؤسسة أو شركة تخليص جمركي
شروط المادة العاشرة
1 إن يكون سكوني الجساسة بالأنصر
2 تقديم خطاب تفويض من الجهة المكلفة المنظمة موجه إلى مدير عام الجمارك
3 أن يكون المندوب أحد المخولين في إتمام إجراءات الجمركية
4 إن إجراء الاختبار المحصلي لذلك الذي ينظمه معهد التدريب الجمركي
5 أن يختص من حصله والذي يدتمعه معهد التدريب الجمركي
المدة الثالثة عشرة
إجراءات تجديد رخص التخليص الجمركي
١- تقدم طلب تجديد الرخصة عبر القنوات الإلكترونية للجمارك بعد سداد رسوم خدمة التجديد بمبلغ وقدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال.
٢- تجديد الامتيازات المصرفية الخاصة برخص المؤسسات والشركات
٣- تقديم شهادة لمرة تزيد عن مدة سريان الرخصة.
٤- تقديم شهادة إثبات سارية المفعول للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الإلكتروني.
٥- تقديم شهادة إثبات سارية المفعول للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الإلكتروني.
٦- تجديد رخص المخالصين الجمركي للمؤسسات والشركات.
المدة الرابعة عشرة
إجراءات انتقال مساعدي أو مدنوبي المخلصين الجمركيين
١- في حال انتقال المساعدي أو مندوب المخلص الجمركي من مخلي إلى مخلي جمركي آخر ما يلي:
2 إعداد بطاقة الدخول للسجلات الحرجية للحميد
3 إتصال أو إرسال العماد أو الممدود إلى المخزن
4 تم إنتقال المساعد أو الممدود
5 إعداد فاتورة المصاريف التي ألقيت للحرجي للمتناظم معه مصوبها بها
6 استخراج إعتمادات الموكله إلى المخزون الجمركي فور تسجيلها في النظام للحرجي
7 تسليم كافة المستندات والمستندات التي ألقيت لفائدة
8 حين التعامل مع كافة المعاملات التجارية لمعادلة وإبقاء الحرجي في ذلك
9 الإتزام بالتعليمات التي صدرت من الجمارك والوثائق المرفقة بها
10 على المخزون الجمركي ومواجهة الالتزام وتفعيل بطاقة دخول السالان
11 التنازل عن كل الحرجي ومواجهة الالتزام وجميع حقوقه
12 مع مراعاة الألطنة والتعليمات المعمول بها وفقا للجمارك
22. استسلام والمندوبين العالميات الجمركية والمستندات الأخرى يتم من قبل مندوب الملحق الجمركي المعني المعتمد ولا يجوز الاستعانة بأي حال من الأحوال بمندوبي مكاتب التحليج الجمركي الأخرى.
23. يحدد الملحق الجمركي أو التراعات مآلة تجاوزه الجمرك كوسيط للتحيين في حال كان التأخير في إيهاء الإجراءات بسبب أو أحد العاملين لديه ممايت بأن التأخير كان بسبب إجراء من قبل الملحق أو القنصطور وتفاصيلها الجمركية وفقا للأنظمة والمطبوعات المرتبة إجراءات وواثقة منه.
24. ينضم الملحق بتسلمه الاستعلامات والأسئلة المستندات المحالجة والجمركية ويوضح المراسلات بما ينبغي المحلص والمستوعب وأوجه الإيضاح وآخر المستندات.
25. استكمال إجراءات تحديد التكلفة التي يحملها الملحق ثم يرفعها للسندات المستلمة من القنصطور.
26. يتم إيداع الأشكال المستندات الجمركية والمقابلات والمستندات الأخرى في العربية الجمركية.
27. بعد إيداع الأشكال المستندات الجمركية يتم إيداع الملحق في نشاط التحليج الجمركي في العربية الجمركية.
28. يتم إيداع المعلومات الجمركية ووافيته لاستكمال ورفعها استعلام للملحق.
29. لا يسمح للملحق بالرجوع على أي من بطاقات الدخول إلى السماعات الجمركية.
30. يتم البحث والمحصول المسؤولية كاملة عن المحالجات وورزم التبخير الجمركي التي يركبها.
31. يخص الملحق الجمركي والجمركي والعاملين معه لاختيار فحص السلوم الخاص بهم بعدم تعاطي المخدرات من قبل مجلس المحاكمة الجمركية العام في أي وقت.
21. التقدير بسافات العمل الرسمية وفقا للتعليمات التي حددها محصلة الجمارك العامة.
32. الالتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالشركة وجميع مديري هذه المؤسسة العامة للتعليم والإرشاد الاجتماعي وفقا لنظام العمل والأطروحات والتعليمات ذات العلاقة.
33. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
34. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
35. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
36. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
37. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
38. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
39. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
40. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
41. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
42. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
43. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
44. إلزامية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التعيين.
5 التزام بعدم العمل لحمده لا تريد عن ستين.
* الإيفاء عن العمل لمادة لا تريد عن ستين.
* إلقاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد