Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة الثالثة والتسعينالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الإفراج التخليص الجمركي
١ - تقديم طلب لمصلحة الجمارك العامة أو الموظف المقرر الرئيسي للرخصة الذي يراول الشاطء فيه بإرفاقه الرخصة من قبل صاحب الرخصة.
وقفي حالة وفاء المخلف في يد الموظف المعتمد أو المشرف على التخليص الجمركي.
المواد النظامية الواردة بنظام قانون الجمارك الموحد
الباب العاشر (المخلصون الجمركون)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد