القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 108
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد محلل الجرائم كش شخصي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجرمية وتوفيدها للدائرة الجرمية لإجراء إعداد الجرائم الجرمية الخاصة بتحديد المخالفات والمنهجية المطبقة للمحلل الجرمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠