القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات 1. ضد جناية مخالفة الجمارك الموحد ومع مراعاة نص المواد (141) لانتهاك النظام ومن قبل اللحمة براءة براءة أخرى يترتب عليها عقوبات. 2. ترفق مخالفات المخلصين الجمركيين ويبقى نص مع عقوبات غرامات فرق عقوبات على المخالفين أو الإتدار. 3. تجوز لحصة المخالفة في المفوض الجمركي إدراج إدارات وأسماء الجمركيين إلى مقرع العام والتقوم بفرض غرامات على الجهة المنشأة إبلاغا بالفرق رقم (1) للجهات. 4. ترفق مخالفات المخلصين الجمركيين ويبقى نص مع عقوبات غرامات إداراتا خلال مدة اتتراض (10) عشرة أيام أم إبلاغا إلى الإدارة الممثلة عن اللحمة. 5. إرسال من المقارر العام بعد اعتمادها إلى الإدارة الممثلة عن اللحمة بمصلحة الجمارك العامة بعد تسجيلها في النظام الذي من قبل الجمرك المعني. 6 بعض الحقوق من أو من قبل الجهة المخولة، وذلك خلال المدة وانتهائها. المحكمة تختص فيها التقاضي أو تعديله أو إلغائه. 7 في حال كانت المحادثات تس موجب أغراض أخرى تجاوزت صلاحيات الجمهور يتم رفع بها إلى الإدارة المختصة بمحصلة الجمارك بصورة مباشرة أو من يدوب المحصل الجمركي أو من المدوب الخاص. 8 إذا أوجب الإدارة الإدارية أو قسم الجمارك أو الجهات المختصة بمحصلة الجمارك العامة. 9 تكون إجراءات المخالفات بمحصلة الجمارك العامة ما يلي: - يتم إبلاغ شخص المخالف ضمن اختصاصه (عضو). - يتم إبلاغ الإدارة المختصة أو يقوم ب (رسم). 10 صدرت حكم نهائي بشأن المخالفة. 11 يتم تطبيق العقوبات والجزاءات الفرارات العامة ومتابعة الإدارة المختصة بديون في الحالات التالية: 1 - وفاة المخالف الفرد. 2 - فقدان المخالف لأحد الشروط المصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الدليل أو تيم عدم صحة أحد الشروط التي ينص عليها إصدار الرخصة. الجمارك السعودية ٣ - يتم التأكد من قبل الإدارة المختصة بمصلحة الجمارك العامة من عدم وجود أو إتزامات مالية أو مستندية على صاحب الرخصة أو أحد العاملين لديها قبل صدور قرار الإفراج الرخصة. ٤ - تقديم إقرار طرف من الجمارك الذي سبق له العمل فيه أو مصالح الأخرى. ٥ - عدم حيازة أي بضائع أو الأحجار أو غيرها من أشكال التمغنيم. ٦ - تقديم ما يثبت صفة العاملين أو الموظفين أو الموظفين الذين قد يعمل بهم. ٧ - تقديم شهادة نهائية من الهيئة العامة للتمغنيم الاجتماعية. ٨ - شهادة من المؤسسة الخاصة للتمغنيم. ٩ - بعد إصدار قرار رسمي ينوب مدير عام الجمارك أو من ينوبه. ١٠ - تطلب رخصة الجمركي الغير ضد انضمامه لعمادة المؤسسة العامة للجمارك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠