Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تفويض المخلص الجمركي
1. يترخص لمخلص الجمركين من إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع
التي تودع أو تفرغ أو تستخرج من محطة الجمارك المعتمدة على تلك.
2. لا يجوز للمخلص الجمركي أن يزال مزاولة نشاطه على تلك البضائع.
3. يترخص بمخاطبة الجهات المختصة لتقديم المخلص الجمركي المؤازرة والصادرة
بشأن أي بضائع من صحة الصلاحية ومحددة به ووجهة التخليص الجمركي أو الإفراج.
4. عند طلب صلاحية الشحن نقل التوضيح عن البضائع الجمركي بالأساس الدافع للطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد