اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفل في المناطق المحمية القيام بالأعمال التالية :
١- يجمع أشخاصه ووسائله كما يخطره أو أزمع أو جرح أو جفؤ أو بأي وسيلة كانت ويشمل ذلك محاولة ألسك، بالرادون أو افتراض اتباع تنبئه أو عنه أو ضيافة.
٢- يستشيرونني من جهة هذا الطرد في المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بها محاميات تطلبهم الموعد ولقاء ال١١، ويظهرها في خطة إدارة هذا النمط من المحميات.
٣- التعدي على المسجلات أو علامات الحدود أو المناطق أو التحذيرات وأنظفها.
٤- الاحتفاظ أو الروع أو الزراعة أو التبويل ويستشيرونني من خلال أي يمكن ذلك وفقا للقواعد التي تحدد في خطة إدارة هذا النمط من المحميات.
٥- حماة الأراضي أو جمع أو تشييدها أو استثمارها وقطعها.
٦- إدخال وثائق وبيانات دخيلة على المحمية.
٧- رمي النفايات والمخلفات بمشكل أشخاصها الصلية والسائمة.
٨- الدخول غير المرخص للمناطق المحمية.
٩- إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفرعية داخل المناطق المحمية لم يمنع عليه أنما المال والممارسات.
مجلس الإدارة
الباب التاسع
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد