القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفل في المناطق المحمية القيام بالأعمال التالية : ١- يجمع أشخاصه ووسائله كما يخطره أو أزمع أو جرح أو جفؤ أو بأي وسيلة كانت ويشمل ذلك محاولة ألسك، بالرادون أو افتراض اتباع تنبئه أو عنه أو ضيافة. ٢- يستشيرونني من جهة هذا الطرد في المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بها محاميات تطلبهم الموعد ولقاء ال١١، ويظهرها في خطة إدارة هذا النمط من المحميات. ٣- التعدي على المسجلات أو علامات الحدود أو المناطق أو التحذيرات وأنظفها. ٤- الاحتفاظ أو الروع أو الزراعة أو التبويل ويستشيرونني من خلال أي يمكن ذلك وفقا للقواعد التي تحدد في خطة إدارة هذا النمط من المحميات. ٥- حماة الأراضي أو جمع أو تشييدها أو استثمارها وقطعها. ٦- إدخال وثائق وبيانات دخيلة على المحمية. ٧- رمي النفايات والمخلفات بمشكل أشخاصها الصلية والسائمة. ٨- الدخول غير المرخص للمناطق المحمية. ٩- إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفرعية داخل المناطق المحمية لم يمنع عليه أنما المال والممارسات. مجلس الإدارة الباب التاسع العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣