اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الشاشونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الفرورة للعبور أو البيع من مفقودين أو ساشية من قبل رئيس المحمية أو من ينبئ وفق النموذج المعد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد