القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بع عدم الإخلال بما تنصى به الأنظمة الأخرى يعاقب كل من ينالف النظام أو لائحته التنفيذية في المحميات البرية بما يلي: - بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. - أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال. - أو بالعقوبتين معا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣