اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بع عدم الإخلال بما تنصى به الأنظمة الأخرى يعاقب كل من ينالف النظام أو لائحته التنفيذية في المحميات البرية بما يلي:
- بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
- أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال.
- أو بالعقوبتين معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد