القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم امارات المناطق البيئية بالقرارات الصادرة بحق المخالفين وإجراءات تنفيذها كما تقرر وزارة الزراعة والبيئة نفسه فيما يخص معاملة المخالفين في المحميات البرية وذلك بإجراء وثائق الجهات بين نظام هيئة هذه المخالفات. الباب الثاني عشر أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣