القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنسر هذه اللائحة في البيئة الرسمية ويعمل بها بعد مدة ثلاثين يوما ن. ن مجلس الإدارة مرفقات الانحة مرفق رقم (١) محضر ضبط مخالفة مرفق رقم (٢) محضر إثبات مخالفة ضد مجهول مرفق رقم (٣) ترخيص دخول محمية مرفق رقم (٤) ترتيب دخول دوري للمحمية مرفق رقم (٥) الانحاة الداخلية للمحميين على سلم الجوالين الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم ١٠/١/٢٠١١ه الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماها NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD) الإدارة العامة لحماية محمية محمية رقم: / / ١٤١ه محضر ضبط مخالفة رقم: / / وتاريخ: / / ١٤١ه تم تثليثه استئذانا على المادة السابعة من نظام المحافظ المحمية الصادر بالموسم الملكي الكريم وقم ٢٢/٢/١٤١ه الموافق قطع - مدرب وذلك بواسطة سياقة دون والديه تريحين بالدخول ( ) برقم ورقم هذه الشأن التالية سماحهم ( ) الاسم: ال رقم البطاقة: التاريخ: الإجراء: سالم المحضر بمعرفة كل من: اسم الموظف: التوقيع: التوقيع: المركز: جهة العمل: الموقع: التاريخ: الإجراء: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والإنماء NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD) سحر إبراهيم عبدالله ضد سهمول رقم: [ ] وتاريخ: [ ] بناء على المادة الثانية من نظام المناطق المحمية بالمرسوم الملكي رقم ١٢/ وتاريخ ٢٦/١/١٤١٥ه/ [ ] ونحوها: - في حالة اكتشاف مخالفة وبعلم معرفة مرتكبها يجب تنظيم المحضر الموظر بالمخالفة وتسليمه إلى أقرب امارة أو مركز أو مديرية شرطة للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكب المخالفة تنهيذا الإجراءات اللازمة بحق المخالف [ ] جرى تنظيم هذا المحضر على النحو التالي: - الساعة: [ ] بمحكمة: [ ] قطاع: [ ] إتخاذ قيام محضر بالمخالفات التالية: ( ) صيد ( ) نشوة ( ) رعي أنه راجع إلى: [ ] وقد لوحظ أنه استخدم ما يلي: - ( ) بندقية صيد ( ) سترة ( ) كليب صيد - ( ) صور واستدل على ذلك بوجود الآثار التالية: - الاسم: [ ] المركز: [ ] التوقيع: [ ] التاريخ: [ ] الاسم: [ ] المركز: [ ] التوقيع: [ ] الاسم: [ ] المركز: [ ] التوقيع: [ ] نوع المخالفة: [ ] الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإصلاحها NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD) معمية / رقم الترخيص: / تاريخ: / ١٤ه المرفقات: المستم والفرع من طلب الدخول هو: تحدد: وبرفقتي كل من التالية بياناتهم: يسمح بالدخول الرسمي: ☐ لا يسمح له بالدخول الاستقبال التالية: توضيحة الإدارة المختصة: مدير عام إدارة المفاظة بصم للموضوع اسمه بعاليه والمرافقين الموظفة أسماؤهم بدخول المعمية لفترة أعلاه الختم الرسمي: أ.د. عبدالعزيز حامد أبو زنادة يتعهد المرخص له بالدخول و مراقبة بالاتي: - أن يكون الدخول والمغادرة منها عن طريق أحد مراكز الجوالين و إشعارهم بذلك. - عدم مضاربة الحيوانات أو ملاحظة صفارها أو اتمائها أو قتلها. - عدم قتل الزواحف أو الحيوانات المفترسة مثل الضباع و الذئاب و الثعالب إلا في حالة الدفاع عن النفس وفي حالة ما إذا تم قتل أي كان حين يبلغ الجوالين بذلك قبل مغادرة الحميمة. - عدم حفر أو ردم جوار المرافق. - عدم إدخال الكلاب أو القطط أو حيوانات البقة إلى الحميمة. - عدم قيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير طبيعة الحميمة أو أเสียหาย أو تشويه منها. - عدم قطع أي شجرة أو تشجيرها أو إشعال أي جزء منها. - عدم حفر أو استخراج أي محصول أو منتج. - عدم إشغال البار في أي موقع من الحميمة إلا في الأماكن المخصصة. - عدم إدخال أدوية أو مواد طبية النافعة، الفخاخ، الأثعار الكاشفة، السموم، الميتات، المواد الكحولية و غيرها من المواد والأدوات. - عدم التعرض للموجعات الوحيدة في الحميمة. - عدم رمي النفايات في أي مكان داخل الحميمة أو على طرقاتها. - الالتزام بالدور على الطرق الممهدة والحددة بالعلامات الإرشادية. - لا يسمح بدخول الحميمة قبل الموعد المحدد ولا يسمح بالانتشار من الموعد المحدد لذلك. - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة باحتلى على الحماة القاربة. - الالتزام بالجاوب مع تعليمات قواعد حميمة القاربة. الهيئة الوطنية لحماية الحياة وإعمارها NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD) ترخيص دخول فوري للمحمية الادارة العامة - ا - حافظة المكرم رئيس محمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتقدم أنا / ................... بطلب السماح لي بالدخول إلى محمية / ................... لمدة / يوم أعتباري من يوم / ................... الموافق / ................... بالدخول الى المحمية عن طريق القطاعات / للاحاطة واتخاذ اللازم ، ولكم بخياري ، الإذن الرسمي ☐ يسمح له بالدخول للفترة من ☐ لا يسمح له بالدخول للأسباب التالية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣