اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجان المشكلة في امارات منطاق حدود نطام صيد الحيوانات والطير البرية ولاحثة التنفيذية محاكمة المخالفين لأكام النظام ولاحثة التنفيذية وتصدر قرارته لهذا اللجان بكتابة أعذانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد