القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧