Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد