Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجنة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
ميزانية اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد