القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي: ‌أ- ما يخصص له من ميزانية اللجنة. ‌ب- التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة. ‌ج- ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧