Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي:
أ- ما يخصص له من ميزانية اللجنة.
ب- التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة.
ج- ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد