Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكوّن فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية. ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، على أن تدعم أعمال هذه الفرق مالياً وفنياً الأمانة العامة للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد