القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧