القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧