Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد