Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون "لجنة تحضيرية" للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة. ويشكل أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيس لها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد