القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1- اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على اللجنة. 2- تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية، وذلك بشكل دوري؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له. 3- اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد. 4- إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها. 5- القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧