Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية:
1- اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على اللجنة.
2- تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية، وذلك بشكل دوري؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له.
3- اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد.
4- إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها.
5- القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد