Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة، ويشرف علـى إدارته، وتسيير أعمال اللجنة، وتتركز مسؤولياته في الآتي:
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضهما على اللجنة.
2- الإشراف على الإعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة.
3- تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
4- الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة، في حدود الميزانية السنوية المخصصة.
5- الإشراف على جميع أعمال اللجنة، بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية، من خلال اللوائح المعتمدة.
6- إعداد التقارير الدورية الخاصة بأعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد