القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص وحدة تنظيمية لأبحاث الإدمان ضمن وحدات الجهاز الإداري في الأمانة العامة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧