القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم (صندوق الدعم والتأهيل)، من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧