القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية: 1- إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة. 2- اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 3- ترشيح الأمين العام للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧