Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية:
1- إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة.
2- اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
3- ترشيح الأمين العام للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد