Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد