القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧