القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجنة على النحو التالي: وزير الداخلية رئيساً الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عضواً وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً وزير التعليم العالي عضواً وزير الشؤون الاجتماعية عضواً وزير التربية والتعليم عضواً وزير الثقافة والإعلام عضواً وزير الصحة عضواً مدير عام مصلحة الجمارك عضواً رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عضواً أربعة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة. أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقرراً اختصاصات اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧