Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد