Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2- تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية.
3- تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.
4- تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات.
5- توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6- توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات.
7- دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات.
8- الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد