القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2- تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3- تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات. 4- تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات. 5- توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم. 6- توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. 7- دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8- الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧