Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كـل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- اللجنة التحضيرية: اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة (لجنة الشؤون الأمنية-لجنة الشؤون القانونية- لجنة التوعية الإعلامية - لجنة الدراسات والمعلومات - لجنة العلاج والتأهيل).
- فرق العمل: فرق العمل في المناطق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد