القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كـل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - اللجنة التحضيرية: اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة (لجنة الشؤون الأمنية-لجنة الشؤون القانونية- لجنة التوعية الإعلامية - لجنة الدراسات والمعلومات - لجنة العلاج والتأهيل). - فرق العمل: فرق العمل في المناطق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧