Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.
تشكيل اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد