Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض، ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة.
أهداف اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد