القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض، ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة. أهداف اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧