القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام خدمة الضباط والأفراد، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري؛ على موظفي الأمانة العامة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧