Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام خدمة الضباط والأفراد، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري؛ على موظفي الأمانة العامة للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد