Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقا لنص الفقرة (ن) من المادة (37 /3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد