القانوني

Organizing the National Anti-Narcotics Committee for the year 1430 AH

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقا لنص الفقرة (ن) من المادة (37 /3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٧