قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يمتنع المجلس بدعوة من رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة الرئيس أو طلب أربعة من الأعضاء، ولا يصح الاجتماع إلا بمضور ثلاث أعضاء، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين، وعند
٢- ترفع توصيات المجلس إلى الوزير للموجه بما يراه.
٣- ترفع توصيات المجلس إلى الوزير للموجه بما يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد