القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون بقرار من الوزير مجلس استشاري للعمل على نحو الآتي: - عضو يمثل الأمانة العامة مجلس القوى العامة برئاسة وليس رئيس. - عضو يمثل وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهيئة العليا للمرتبة عن الثانية عشرة. لائحة مرتبة عن الثانية عشرة. - لائحة أعضاء من أصحاب العمل يرحبهم مجلس الفرق التشاعية الصناعية السعودية. - لائحة أعضاء منعمال خلال نظام الوزير من بين أعضاء اللجان العمالية. - مدة عضوية المجلس ثماني سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يشمل حكم هذه الفقرة رئيس المجلس. - تجدد الثنائية كيفية عقد جلسات المجلس واتخاذه توصياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨