قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون بقرار من الوزير مجلس استشاري للعمل على نحو الآتي:
- عضو يمثل الأمانة العامة مجلس القوى العامة برئاسة وليس رئيس.
- عضو يمثل وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهيئة العليا للمرتبة عن الثانية عشرة.
لائحة مرتبة عن الثانية عشرة.
- لائحة أعضاء من أصحاب العمل يرحبهم مجلس الفرق التشاعية الصناعية السعودية.
- لائحة أعضاء منعمال خلال نظام الوزير من بين أعضاء اللجان العمالية.
- مدة عضوية المجلس ثماني سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يشمل حكم هذه الفقرة رئيس المجلس.
- تجدد الثنائية كيفية عقد جلسات المجلس واتخاذه توصياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد