قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المجلس بدراسة المقترحات وإبداء الرأي بشأن الأمور الآتية:
١- رفع الكفالة الإجتماعية للعمال، ورعاية مصالحهم، وتحسين أحوالهم، وتوفير وسائل السلامة
٢- توصيات جان العامل.
٣- مشروعات الأطمة الخاصة بالعمل والعمال وتعديلاتها.
٤- ما يختيه الوزير للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد