القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المجلس بدراسة المقترحات وإبداء الرأي بشأن الأمور الآتية: ١- رفع الكفالة الإجتماعية للعمال، ورعاية مصالحهم، وتحسين أحوالهم، وتوفير وسائل السلامة ٢- توصيات جان العامل. ٣- مشروعات الأطمة الخاصة بالعمل والعمال وتعديلاتها. ٤- ما يختيه الوزير للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨