القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الى اللجنة في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذه القواعد. ٢ - إذا أدت عمل ما شابه الإخلال بأمانة العام للبيانات. وبلزم في هاتين الحالتين أن يصدر قرار بالمنحة للجنة الثلاثي تصدر القرار التي نص عليها نظام العمل. ويجوز للوزير إيقاف اللجنة عن ممارسة مهامها مؤقتا حتى يصدر قرار اللجنة العليا. ٣ - إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨