قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير المشاة التهاني والمعلومات لتكنيها من أداء مهامها، و لارسيس اللجنة الاتصال بإدارة المشاة على ما قد تحتاجه اللجنة للقيام بعملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد