القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير المشاة التهاني والمعلومات لتكنيها من أداء مهامها، و لارسيس اللجنة الاتصال بإدارة المشاة على ما قد تحتاجه اللجنة للقيام بعملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨