قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير تكليف من يراه حضور الاجتماعات التي تقيمها تلك اللجان، للتحقق من مراعاتها لهذه القواعد، وما تفرره الاتفاقية، كما يجوز للمشاة أن أدائه عنها، لتقديم ما ترى المنشأة عرضه على اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد