القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير تكليف من يراه حضور الاجتماعات التي تقيمها تلك اللجان، للتحقق من مراعاتها لهذه القواعد، وما تفرره الاتفاقية، كما يجوز للمشاة أن أدائه عنها، لتقديم ما ترى المنشأة عرضه على اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨