القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن بعد كل جلسة يضم الموضوعات المعروضة على اللجنة والتوصيات الصادرة بشأنها، وعلى رئيس اللجنة تزويد الموظر المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وعلى الممثلة وزراء الوزارة بموضوعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، مرفق بها مذكرة بها قد ترى إيضاحه حول ما ورد به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨