قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن بعد كل جلسة يضم الموضوعات المعروضة على اللجنة والتوصيات الصادرة بشأنها، وعلى رئيس اللجنة تزويد الموظر المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وعلى الممثلة وزراء الوزارة بموضوعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، مرفق بها مذكرة بها قد ترى إيضاحه حول ما ورد به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد