قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة اختصاصاتها في مقر المشاة، و وتعارض رؤس من بين أعضائها في أول اجتماع لها، و تحدد العلاقة التنفيذية كافة عقد اجتماعاتها، و اتخاذ توصياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد