القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللجنة اختصاصاتها في مقر المشاة، و وتعارض رؤس من بين أعضائها في أول اجتماع لها، و تحدد العلاقة التنفيذية كافة عقد اجتماعاتها، و اتخاذ توصياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨