قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بتحديد توصيات لإدارة المشاة بشأن ما يأتي:
١ - تحسين شروط العمل والطروقه.
٢ - زيادة الإنتاج وتحسين نوعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للملائم بما يخف التوازن بين مصلحة
العمال والمشاة، ورفع اكتفاء استقرار علاقات العمل.
٣ - تحسين المستوى الصحي.
٤ - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد