القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بتحديد توصيات لإدارة المشاة بشأن ما يأتي: ١ - تحسين شروط العمل والطروقه. ٢ - زيادة الإنتاج وتحسين نوعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للملائم بما يخف التوازن بين مصلحة العمال والمشاة، ورفع اكتفاء استقرار علاقات العمل. ٣ - تحسين المستوى الصحي. ٤ - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨