القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتولى في عضو اللجنة الشروط الآتية: ١- أن يكون من العاملين السعوديين في المشاة. ٢- أن يكون قد بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة. ٣- ألا تقل مدة خدمته في المشاة عن ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨