قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتولى في عضو اللجنة الشروط الآتية:
١- أن يكون من العاملين السعوديين في المشاة.
٢- أن يكون قد بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة.
٣- ألا تقل مدة خدمته في المشاة عن ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد