قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة، ومهدئة عضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد