القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة، ومهدئة عضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨