القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنطبق أحكام هذه القواعد بقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها: - الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. - الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية. - اللجنة: لجنة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨