قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنطبق أحكام هذه القواعد بقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- اللجنة: لجنة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد