القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لتكوين لجنة عمل واحدة في كل مشاة، ويحدد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨