قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لتكوين لجنة عمل واحدة في كل مشاة، ويحدد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد