القانوني

قواعد تشكيل لجان العمل لعام 1422هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوزارة هي المرجع في كل ما يتعلق بتنفيذ هذه القواعد ولائحتها التنفيذية وعلى المشاة ترويد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/٠٨