القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف اللجنة الوطنية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للوعي بين أبناء الأديان والثقافات إلى متابعة جميع شؤون هذه المبادرة، والانتشار في الموضوعات المتصلة بها داخل المملكة وخارجها، بما يكفل تحقيق التفاهم والانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة ومشاركتها في مجال الحوار وموضوعاته، وبما في ذلك - ضمن حصر - القيام بالأعمال الآتية: ١ - اقتراح السياسات العامة في مجال الحوار بين أبناء الأديان والثقافات وموضوعاته والأنشطة ذات الصلة بذلك. ٢ - التنسيق مع المراكز المتخصصة في الدخل والخارج برؤى استراتيجية ضمانا لتفعيل مجرياتها. ٣ - وضع الخطط اللازمة لتشجيع الجهود العامة والآلية ذات العلاقة في شأن مجال الحوار وموضوعاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣