القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لعام 1437هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللجنة الوطنية اعتماد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للبحار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقررها اللجنة ويتمداها ووزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكاتب أعضائها وأمانتها والدور الاستشاري والمستشارين وفقا للانتمة واللوائح المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣