تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللجنة الوطنية اعتماد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للبحار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقررها اللجنة ويتمداها ووزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكاتب أعضائها وأمانتها والدور الاستشاري والمستشارين وفقا للانتمة واللوائح المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد