القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكيل اللجنة الوطنية على النحو الآتي: أ - وزير الدولة الخارجية ب - الأمين العام لممرك عبدالله بن عبدالعزيز المالي للحوار بين عضو اتهام الأديان والثقافات ج - الأمين العام لممرك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار الوطني د - نائب وزير الثقافة والإعلام ه - ممثل من وزارة التعليم و - ممثل من وزارة الداخلية ز - ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة ح - ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ٢ - ييجيب الاقل مطالب اللجنة الجهات الواردة في الفقرات (ه)، و (ز)، و (ح) من المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها. ٣ - يكون رئيس اللجنة نائب وخاطرئيس من بين أعضائها. ٤ - اللجنة الوطنية أن تشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها، وتعهد إليها بما تراه من مهام، وتوحد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولهما الاستعانة بمن تراؤه لتأدية المهام. ٥ - اللجنة الوطنية باستشاريين ومتخصصين ودور استشارية متخصصة. ٦ - اللجنة الوطنية - عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة عامة غير مثلى في اللجنة أو جهة أهلية - الاستعانة بمختصين مختصين عن تلك الجهة، دون أن يكون لهم حق التتويث. ٧ - تكون المخاطبات بين اللجنة والجهات العامة عن طريق وزير الخارجية، وتكون المخاطبات بينها وبين الجهات الأهلية عن طريق رئيس اللجنة ما لم ير وزير الخارجية غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣